العلامة الحلي

144

منتهى المطلب ( ط . ج )

مقدّم رأسك » « 1 » . وأمّا إعادة ما بعده فليحصل التّرتيب . وروى الشّيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا نسي الرّجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشّمال ولا يعيد على ما كان توضّأ » وقال : « اتبع وضوءك بعضه بعضا » « 2 » . وروى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصّلاة ؟ قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلّ » قال : « وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء » « 3 » . وروى في الصّحيح ، عن منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصّلاة ، قال : « ينصرف ويمسح رأسه ورجليه » « 4 » . وروى في الصّحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الرّجل يتوضّأ فيبدأ بالشّمال قبل اليمين ؟ قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » « 5 » ، وذلك عامّ في النّاسي والعامد ، لأنّ « 6 » ترك الاستفصال يدلّ عليه ، وإعادة الصّلاة مستفادة من رواية

--> « 1 » التّهذيب 1 : 101 حديث 263 ، الوسائل 1 : 331 الباب 42 من أبواب الوضوء ، حديث 3 . « 2 » التّهذيب 1 : 99 حديث 259 ، الاستبصار 1 : 74 حديث 228 ، الوسائل 1 : 318 الباب 35 من أبواب الوضوء ، حديث 9 . « 3 » التّهذيب 1 : 89 حديث 235 ، و 99 حديث 260 ، الاستبصار 1 : 74 حديث 229 ، الوسائل 1 : 317 الباب 35 من أبواب الوضوء ، حديث 4 . « 4 » التّهذيب 1 : 97 حديث 254 ، الاستبصار 1 : 75 حديث 230 ، الوسائل 1 : 317 الباب 35 من أبواب الوضوء ، حديث 3 . « 5 » التّهذيب 1 : 97 حديث 253 ، الاستبصار 1 : 73 حديث 225 ، الوسائل 1 : 317 الباب 35 من أبواب الوضوء ، حديث 2 . « 6 » « خ » : فإنّ .